إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره وأظافره ، ويغتسل ، أو يتوضأ ، ويتطلب ، ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم - أي : نوى الحج - ، إن كان مفردا ، أو العمرة إن كان متمتعا أو هما معا ، إن كان قارنا .
وهذا الإحرام ركن ، لا يصح النسك بدونه .
أما تعيين نوع النسك ، من إفراد ، أو قران فليس فرضا ، ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه ، وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة .
وبمجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع ، كلما علا شرفا ، أو هبط واديا ، أو لقي ركبا ، أو أحدا ، وفي الأسحار ، وفي دبر كل صلاة ، وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه ، ومخاصمة الرفاق وغيرهم ، والجدل فيما لا فائدة فيه ، وأن لا يتزوج ، ولا يزوج غيره .
ويتجنب لبس المحيط والمخيط ، والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين .
ولا يستر رأسه ولا يمس طيبا ، ولا يحلق شعرا .
ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا ، ولا لشجر الحرم وحشيشه ، فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر ، إن تيسر له .
ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من باب السلام ذاكرا أدعية دخول المسجد ، ومراعيا آداب الدخول ، وملتزما الخشوع ، والتواضع ، والتلبية .
فإذا وقع بصره على الكعبة ، رفع يديه وسأل الله من فضله ، وذكر الدعاء المستحب في ذلك .
ويقصد رأسا إلى الحجرالأسود ، فيقبله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبلها ؛ فإن لم يستطع ذلك أشار إليه .
ثم يقف بحذائه ، ويقول الذكر المسنون ، والأدعية المأثورة ، ثم يشرع في الطواف .
ويستحب له أن يضطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول .
ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة الباقية ، ويسن له استلام الركن اليماني ، وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط .
فإذا فرغ من طوافه ، توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
فيصلي ركعتي الطواف ، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه ، وبعد ذلك يأتي المتلزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب الصفا إلى المروة تاليا قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية .
ويصعد عليه ، ويتجه إلى الكعبة ، فيدعو بالدعاء المأثور ثم يترل فيمشي في السعي ، ذاكرا داعيا بما شاء .
فإذا بلغ ما بين الميلين هرول ، ثم يعود ماشيا على رسله حتى يبلغ المروة ، فيصعد إليه ويتجه إلى الكعبة ، داعيا ، ذاكرا . وهذا هو الشوط الأول ، وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط .
وهذا السعي واجب على الأرجح ، وعلى تاركه - كله أو بعضه - دم .
فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر بعد هذا السعي . وبهذا تتم عمرته ، ويحل له ما كان محظورا من محرمات الإحرام ، حتى النساء .
أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما .
وفي اليوم الثامن من ذي الحجة ، يحرم المتمتع من منزله ، ويخرج - هو وغيره ممن بقي على إحرامه - إلى منى ، فيبيت بها .
فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات ونزل عند مسجد نمرة واغتسل ، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام ، يقصر فيهما الصلاة ، هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الإمام ، وإلا صلى جمعا وقصرا ، حسب استطاعته .
ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال . فيقف بعرفة عند الصخرات ، أو قريبا منها . فإن هذا موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم . والوقوف بـ " عرفة " هو ركن الحج الأعظم . ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل الرحمة .
ويستقبل القبلة ، ويأخذ في الدعاء ، والذكر ، والابتهال حتى يدخل الليل .
فإذا دخل الليل أفاض إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيت بها .
فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام ، وذكر الله كثيرا حق يسفر الصبح ، فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات ، ويعود إلى منى .
والوقوف بالمشعر الحرام واجب ، يلزم بتركه دم ، وقيل : سنة لا يلزم بتركه شيء ، وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات .
ثم يذبح هديه - إن أمكن - ويحلق شعره أو يقصره ؛ وبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه ، ما عدا النساء .
ثم يعود إلى مكة ، فيطوف بها طواف الإفاضة ، وهو طواف الركن ؛ فيطوف - كما طاف - طواف القدوم .
ويسمى هذا الطواف أيضا : طواف الزيارة ، وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف وإن كان مفردا ، أو قارنا ، وكان قد سعى عند القدوم ، فلا يلزمه سعي آخر على الراجح خلافا للأحناف .
وبعد هذا الطواف يحل له كل شيء حتى النساء ، ثم يعود إلى منى فيبيت بها . والمبيت بها واجب ، يلزم بتركه دم ، وقيل : سنة .
وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة رمي الجمرات الثلاث ، مبتدئا بالجمرة التي تلي منى ثم يرمي الجمرة الوسطى ، ويقف بعد الرمي ، داعيا ذاكرا ، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها .
وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك .
ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثالت عشر ، وبين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر .
ورمي الجمار واجب يجبر تركه بالدم ، ووقت استحبابه ما ذكر ، ووقت جوازه كل أيام التشريق .
فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع ، وهذا الطواف واجب على غير الحائض والنفساء .
وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع ، إن أمكنه الرجوع ، ولم يكن قد تجاوز الميقات ، وإلا ذبح شاة .
ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ، هي الإحرام من الميقات ، والطواف والسعي والحلق ، وبهذا تنتهي أعمال العمرة .
ويزيد على الحج الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والمبيت بـ " منى " ، والذبح ، والحلق أو التقصير .
هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة ، والله أعلم .
مع تحيات :المهجول